السيد أحمد الموسوي الروضاتي
204
إجماعات فقهاء الإمامية
على ما سنبينه . . . * الذي لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من الحج عنه فإن فعل ذلك سقط الفرض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 248 ، 249 : المسألة 6 : كتاب الحج : الذي لا يستطيع الحج بنفسه ، وأيس من ذلك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة ، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو العضب ، والضعف الشديد من الكبر ، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب ، يلزمه فرض الحج في ماله ، بأن يكتري من الحج عنه ، فإن فعل ذلك سقط الفرض . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين . . . * إذا كان للولد مال وجب على والده الحج ويأخذ منه قدر كفايته وليس للابن الامتناع منه * قال فقهاء العامة إذا كان للولد مال فلا يجب على والده الحج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 250 : المسألة 8 : كتاب الحج : إذا كان لولده مال ، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس للابن الامتناع منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك . . . * إذا بذلت له الاستطاعة لزمه فرض الحج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 251 : المسألة 9 : كتاب الحج : إذا بذل له الاستطاعة ، لزمه فرض الحج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كانت به علة يرجى زوالها فأحج رجلا عن نفسه ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 251 : المسألة 10 : كتاب الحج : إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها ، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات ، أجزأه عن حجة الإسلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 252 : المسألة 12 : كتاب الحج : إذا أوصى المريض بحجة تطوع ، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز . . .